السيد البروجردي

510

جامع أحاديث الشيعة

( بن أبي عبد الله - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سبقك الامام بركعة ، فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وان - 1 - سبقك بركعة جلست في الثانية لك ، والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما ، قال : وقال إذا وجدت الامام ساجدا ، فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وان كان قاعدا قعدت ، وان كان قائما قمت . 5772 - ( 3 ) - يب 259 - صا 436 - الحسين بن سعيد عن ( محمد - يب خ ) ابن أبي عمير ، عن ( عمر - صا ) ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ( قال - يب خ ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ( و - خ صا ) ان أدرك من الظهر ، أو ( من - يب ) العصر ، أو ( من - يب ) العشاء ركعتين ، وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام ، قام فصلى ( فيها - يب ) ركعتين لا يقرء فيهما ، لان الصلاة انما يقرء فيها في الأولتين في - 2 - + كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الأخيرتين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ( و - خ صا ) ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرء فيها خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ، ليس فيهما قراءة . فقيه 81 - روى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يستحب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ، وفاته ركعتان ، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى الأخريين - 3 - لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء ،

--> 1 - إذا - يب 2 - من - خ يب 3 - الأخيرتين - خ - ل